إليه بدون التخليل، وفي العمل على أصالة عدم الوصول، أو على أصالة عدم كون الجسد محجوبا وجهان، مبنيان على اعتبار الأصل المثبت وعدمه.
وتفصيل صور الشك: أنه إما أن يتعلق بوجود الحاجب على جزء من محل الوضوء، كما لو شك في وجود شئ من القير أو الشمع أو الوسخ الحاجب عليه.
وإما أن يتعلق بحجب الشئ الموجود، كما لو علم بلصوق وسخ أو جسم رقيق آخر ببدنه، إلا أنه يشك في أن مثله يحجب الماء ويمنعه عن النفوذ إلى البدن، وقد يمثل له بالخاتم والسير المشكوك في سعته وضيقه، ويرده أنه من قبيل الأول، لأن الشك حينئذ في اتصال أطراف الخاتم ولصوقها بجميع ما يحاذيها من البدن وانفصال بعضها، ومجرد وجود الحاجب مع الشك في اتصاله ولصوقه لا يخرجه عن الشك في وجود الحاجب، لأن مناط الشك في الصفة أو الموصوف أن يكون ما عدا المشكوك من الأمور التي لها دخل في الحجب معلوما، فالشك في لصوق الخاتم بجميع ما يحاذيه من البدن مع العلم بحجبه على تقدير اللصوق شك في وجود الحاجب على جزء من البدن، إلا أن يراد من وجود الحاجب لصوقه بالبدن في الجملة، فيكون الشك في وجوده بمعنى الشك في أصل لصوقه في الجملة، كما لو شك أن بيده خاتما، والشك في حجبه بمعنى الشك في لصوقه التام بجميع أطرافه، على جميع ما يحاذيها من البدن، بل لو بني على المداقة التامة في حصول اللصوق التام لم يوجد شك في الحجب، لأن كل جسم لصق بالمحل لصوقا تاما يمنع عن تخلل جسم آخر بينها حتى الماء، فهو مقطوع الحجب، فمنشأ الشك في الحجب دائما الشك في اللصوق التام.
وكيف كان، فالشك في كل من الحجب والحاجب مشترك في كونه