على البدن أغلظ من ذلك - مجازفة، والفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقا أو غليظا اقتراح، والحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب.
ويمكن أن يقال: بأن وصول الماء إلى البشرة وإن كان من اللوازم الغير الشرعية، إلا أن ما يترتب عليه من الحكم الشرعي يعد في العرف من اللوازم والأحكام الشرعية لنفس خلو البدن عن المانع، بحيث يلغى في العرف وساطة اللازم الغير الشرعي بين المستصحب وذلك الحكم الشرعي، وقد بينا (1) أنه يثبت للمستصحب الأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم الغير الشرعية الثابتة له، إذا عدت الأحكام في العرف من أحكام نفس المستصحب، وعدم المداقة في توسط اللازم الغير الشرعي بينهما (2) نظير استصحاب رطوبة الملاقي للنجس، فإن الرطوبة لا يترتب عليها النجاسة، بل هي من أحكام تأثر الملاقي بالنجاسة، وهو لازم غير شرعي للرطوبة، إلا أنه ملغى في نظر العرف، حتى أن الفقهاء يجعلون التنجس من أحكام ملاقاة الشئ للنجس مع رطوبة أحدهما، لكن هذا أيضا لا يتم في جميع موارد هذا الشك.
وكيف كان، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز البناء على هذا الأصل في صورة كون الشك عرفا في نفس الحجب، لعدم الإجماع ولا السيرة، ولم يدعهما مدع، فأصالة عدم وصول الماء المقتضية لوجوب التخليل والتحريك سليمة عما يرد عليها.