في الغسل: " ما جرى عليه الماء فقد طهر " (1)، وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (2)، بناء على كون " أجرى " فيها بالراء المهملة، كما يظهر من التذكرة (3) وغيرها (4).
ومن هنا اشتهر اعتبار الجريان عند الأصحاب، حتى أن المحكي عن المجلسي في حاشية التهذيب: أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (5). وعن الشهيد الثاني في بعض تحقيقاته: أنه المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين (6).
وعن كاشف اللثام: أنه كذلك في العرف واللغة (7)، ونحوه الحلي في السرائر:
وأقل ما يجزئ من الماء في الأعضاء المغسولة ما يكون به غاسلا وإن كان مثل الدهن - بفتح الدال - بعد أن يكون جاريا على العضو، وإلا فلا يجزيه، لأنه يكون ماسحا، وفي أصحابنا من أطلق الدهن، من غير تقييد للجريان، وقيده بذلك في كتاب آخر له، والصحيح تقييده بالجريان (8)، لأنه موافق للبيان الذي أنزل به القرآن. ثم حكى عن السيد في الناصريات (9) حمل