وقال في المنتهى: الجبائر تنزع مع المكنة، وإلا مسح عليها، وأجزأ عن الغسل (1)، انتهى.
والمراد بالغسل غسل البشرة، إلا أن التعبير فيها بالغسل وفي الجبائر بالمسح، ينافي إرادة مطلق الإمرار المتحقق في الغسل.
وقال في الذكرى: الجبيرة إن أمكن نزعها أو إيصال الماء إلى البشرة وجب، تحصيلا لمسمى الغسل والمسح، وإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل (2)، انتهى، ثم نقل عن المعتبر أنه مذهب الأصحاب (3).
وأظهر من ذلك كلامه في موضع آخر، حيث إنه - بعد استحسان قول الشيخ قدس سره: إلا أن الاستيعاب أحوط - قال: نعم، لا يجب إجراء الماء عليها، لأنه لم يتعبد بغسلها إذا لم يصل الماء إلى أصلها (4)، انتهى.
ونحوه بعينه عبارتا الروض (5) والمسالك (6)، وفي جامع المقاصد: يمسح الجبيرة المسح المعهود في الوضوء (7)، وقال شارح الجعفرية: لا يجب الإجراء بل لا يجوز (8).