* (وإن كان واسعا) * يعلم وصول الماء إلى ما تحته بدون التحريك - وإن كان فرضا نادرا في الغسل المتعارف - لم يجب العلاج، لحصول الوصول، وإنما * (استحب له تحريكه) *، للاستظهار.
ويمكن أن يقال: إنه إن لم يحصل القطع بالوصول وجب التحريك، وإن قطع به لم يبق محل للاحتياط إلا استحباب الإيصال بالتحريك، لا استحباب التحريك للإيصال بعد العلم بالوصول. وفائدته - حينئذ - أن يراد دفع الشك الواقع بعد ذلك، الموجب لكلفة العود إن كان قبل الفراغ، ولتزلزل النفس من حيث الواقع إن كان بعده، أو لدفع تبين عدم وصول الماء إليه، الموجب لكلفة الإعادة.
ويدل على الاستحباب - مضافا إلى ما ذكر من الاستظهار -: رواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مكانه، وقال في الوضوء: تديره، فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة... الخ (1) " (2)، بحملها بقرينة نفي الإعادة على الخاتم الواسع. ويمكن أن يكون نفي الإعادة من جهة كون الشك بعد الفراغ، لكن سيأتي أنه لو كان شاكا فنسي ولم يلتفت ثم التفت بعد الفراغ، لم يدخل في الشك بعد الفراغ، إلا أن يدعى دخوله بهذه الرواية، أو يحمل النسيان على عدم الالتفات إلى هذا الشك من أول الأمر، وسيأتي تمام الكلام.
ثم إن المصنف لم يتعرض في صريح كلامه لحكم الشك في وصول الماء