ويؤيدها: صدر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال:
" سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال عليه السلام: تحركه أو تنزعه حتى يدخل الماء تحته. وعن الخاتم الضيق، لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ... الخبر (1) " (2).
وقد يعارض صدرها بذيلها، من حيث إن مفهوم الذيل: أن مع عدم العلم لا يجب الإخراج.
وقد يجاب عن المعارضة: بكون المنطوق أقوى دلالة، مع أنه من قبيل المقيد، والمفهوم من قبيل المطلق، لشمول عدم العلم بعدم الوصول لصورتي عدم العلم بالوصول، والعلم به.
وفيه: أن مورد السؤال في المنطوق (3) صورة عدم العلم بالوصول فالمنطوق (4) بالنسبة إليها نص غير قابل للتقييد بما عداه، إذ يصير المنطوق والمفهوم كلاهما أجنبيا عن مورد السؤال، كما لا يخفى.
ومن هنا يعلم عدم جواز الترجيح بكون الصدر منطوقا، لأن المفهوم إذا جئ به لبيان الحكم في مورد السؤال، فالجملة الشرطية نص في المفهوم، لا ظاهر، لعدم احتمال خلوها عنه، فيكون في حكم المنطوق.