مجرى أصالة عدم احتجاب البدن بحاجب، إلا أن عدم احتجابه بحاجب لا ينفع في المطلوب الذي هو وصول الماء إلى البدن ومسه للجسد، لأن العدم المستصحب لا يثبت به ما يلزمه من الأمور الغير الشرعية - كوصول الماء - وإن ترتب على هذه الأمور أحكام شرعية، إلا أن يقوم الإجماع كما ادعاه بعض (1) أو استقرار السيرة - كما ادعاه آخر (2) - على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحاجب بالمعنى الأخير المتقدم، مثل الشك في أن بيده خاتما، أو يدعى أن أصالة العدم من الأمارات المعتبرة من باب الظن النوعي، فحالها حال سائر الأمارات الكاشفة عن الواقع يثبت بها جميع ما يقارن مجراها من اللوازم (3) والمقارنات، لا من باب التعبد بها ظاهرا حتى يقتصر فيها على ترتيب اللوازم الشرعية، وتمام الكلام في ثبوت اعتبارها على هذا الوجه في محله.
وأما الإجماع، فالحدس القطعي بتحققه غير حاصل، لعدم تعرض جل الأصحاب لهذا الفرع بالخصوص.
وأشكل منه دعوى استقرار السيرة على وجه يكون إجماعا عمليا كاشفا عن الواقع، إذ الغالب عدم التفات الناس إلى احتمال وجود الحاجب، أو اطمئنانهم بعدمه، على وجه لا يعبأون بمجرد إمكان وجوده.
مع أن دعوى الإجماع والسيرة في بعض أفراد هذا الشك - مثل الشك في وجود قلنسوة على الرأس أو جورب في الرجل أو وجود لباس آخر