ولأجل ما ذكرنا استدل في الذكرى بالصحيحة المذكورة (1)، ولم يلتفت إلى معارضة صدرها بذيلها.
ثم إن هذا كله في وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء مع الشك فيه عند غسل العضو، وأما الشك الحادث بعد الفراغ فسيجئ تفصيل القول فيه في مسألة الشك في أفعال الوضوء إن شاء الله تعالى.