المتضمنة لقوله عليه السلام: " ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة " - ما لفظه:
هذا دليل على أن الوضوء مرة، لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله، أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه، وأن الذي جاء عنهم عليهم السلام:
أن " الوضوء مرتان " لمن لم يقنعه مرة واستزاده، فقال: مرتان، ثم قال:
" ومن زاد على مرتين لم يؤجر ". وهذا غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم، ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات، ولو لم يطلق في المرتين كان سبيلها سبيل الثلاث (1)، انتهى.
فتصير الأقوال في المسألة ثلاثة، كما هو صريح المحكي عن الخلاف، حيث قال: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وفي أصحابنا من قال: الثانية بدعة. وليس بمعول عليه، ومنهم من قال: إن الثانية تكلف. ولم يقل بأنها بدعة، والصحيح الأول (2)، انتهى.
لكن إذا بني على تغاير الكلفة والبدعة - كما هو صريح مرسلة ابن أبي عمير (3) وجماعة (4) - فيزيد الأقوال.
فعن الأمالي في وصف دين الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين: أن الوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين فهو جائز إلا أنه لا يؤجر عليه (5)، انتهى.