وبالجملة، فتعارض المنطوق والمفهوم المذكورين هنا من قبيل المتكافئين، لا رجحان للمنطوق على المفهوم لا بالتقييد ولا بكونه منطوقا.
والسر في ذلك، كون الكلام نصا في مورد السؤال، فلا يجري عليه بالنسبة إليه في باب الترجيح حكم المطلق، ولا حكم المفهوم، فالأوفق الجمع بينهما بحمل العلم بعدم الدخول، على العلم بعدم استمرار الدخول، بجعل النفي الداخل على المضارع المشعر بالاستمرار راجعا إلى نفي الاستمرار، لا إلى أصل الدخول.
وحاصله: أنه إذا علم أنه ليس بحيث يدخله الماء دائما بمجرد الإجراء فليخرجه، وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أنه لا بأس به في مقابل الصدر، بل لعل هذا المعنى هو الظاهر بملاحظة أن إحالة الجواب عن موارد السؤال إلى المفهوم، وذكر المنطوق الأجنبي عنه في غاية البعد، بل كان ينبغي أن يصرح بعدم وجوب الإخراج في مورد السؤال، فلا بد من حمل المنطوق على معنى ينطبق على مورد السؤال، وهو الشك في وصول الماء تحت الخاتم من جهة أنه قد يتفق الدخول وقد لا يتفق، فقال: إذا علم أنه بحيث لا يدخله على وجه الاستمرار فليخرجه.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا يدور الأمر بين مخالفة ظاهر النفي، بحمله على نفي الاستمرار، وبين حمل الأمر على الاستحباب، وهو أولى، فإن الدليل بنفسه ظاهر في هذا المعنى، مع أن الحمل على الاستحباب كأنه بعيد عن مساق السؤال، لأن الظاهر من قوله: " كيف يصنع؟ " أن السؤال عما يجب على المرأة حين الوضوء، فالمناسب بيان نفي الوجوب، لا بيان الاستحباب، فافهم.