إدريس في السرائر حيث منع - بعد ذكر النعل العربية - عن المسح على ما يحول، قال: سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم (1).
والذي ينبغي أن يقال: إنه لا ينبغي التأمل في عدم وجوب استبطان الشراك، كما في الأخبار المعتبرة (2)، وظاهر ما تقدم من الأصحاب في تفسير الكعب - بأنه معقد الشراك - كونه على جزء من الكعب، وحينئذ يكشف هذه الأخبار بعمومها عن خروج بعض الكعب عن محل المسح، فلا فرق حينئذ بين الشراك وغيرها.
ومن الغرائب جمع العلامة في المنتهى بين القول بكون الكعب هو المفصل وكونه معقد الشراك ودخوله في الممسوح وتعليل عدم استبطان الشراك بعدم منعه لمسح محل الفرض، مع أن (3) ظاهر أخبار الشراك بأجمعها هو المسح على النعلين، وربما يستظهر منه قيام الشراك مقام محله كالجبيرة، ولعل حكمته الوسعة على العباد، وحينئذ فيكون هذه الأخبار على خلاف القاعدة، إلا أن يراد من المسح على النعلين (4) المسح على الرجل، ويكون ذلك تسامحا في التعبير من جهة لصوق النعل، فيكون المسح عليها (5) مسحا على النعل، ويشهد له: وقوع هذا التعبير في كلام الأصحاب، مع تعليل أكثرهم بعدم كونه مانعا عن مسح محل الفرض، مع أنهم لا يريدون مسح الشراك قطعا.