وكيف كان، فلا يصح المسح على الحائل ولا يعد جزءا من الوضوء * (إلا) * إذا كان * (للتقية) * (١) من المخالفين، فإنه يصح حينئذ بلا خلاف فيه في الجملة، للحرج بتركه، فيسقط اعتبار مماسة الماسح للبشرة لقوله تعالى:
﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (2) فيمسح عليه، كما نطق به رواية عبد الأعلى المتقدمة في وضع المرارة على الرجل (3).
هذا، مضافا إلى الأخبار الخاصة، ففي رواية أبي الورد: " وهل فيهما - يعني المسح على الخفين - رخصة؟ قال: لا، إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخافه على رجليك " (4).
لكن في صحيحة زرارة المروية عن الكافي في باب الأطعمة والأشربة:
" قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا تتق في ثلاث، قلت: وما هن؟ قال: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج " (5).
وروى هشام في الصحيح عن أبي عمر، قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام:
يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له،