والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ومتعة الحج " (1).
وعن الدعائم، عن الصادق عليه السلام: " التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث:
شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " (2).
وفي صحيحة زرارة: " قلت: هل في مسح الخفين تقية؟ قال: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين (3) ومتعة الحج، قال زرارة:
ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا... الخبر " (4).
وكلام زرارة يحتمل أن يريد به: أنه عليه السلام بين حكم نفسه عليه السلام لا حكمنا، فلعل الحكم مختص به، ويحتمل أن يريد به: أنه لم يوجب التقية في هذه الثلاثة، كما في سائر مواردها لا أنه أوجب علينا تركها (5) فكان هذا مستثنى من عموم " لا دين لمن لا تقية له " كما في رواية الدعائم، فيكون التقية هنا رخصة لا عزيمة كالتقية في إظهار كلمة الكفر، ويكون النهي في صحيحة الكافي محمولا على المرجوحية.
ويمكن أن يحمل رواية أبي الورد على مورد الضرر الفعلي، دون التقية المبنية على ملاحظة الضرر النوعي على الشيعة باشتهارهم بمخالفة جمهور