أبي عبد الله عليه السلام أنه: " يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه... الخبر " (1).
مع أن ظاهر الأخيرة من روايتي الكعب حصر المتروك فيما يمكن أن يقوم عليه، ولا ريب أنه العقب لا غير.
ومنه يظهر وجه تأيد الروايتين ومطابقتهما لأخبار أخر في أنه تقطع الرجل ويترك (2) العقب فإن ظاهرها (3) قطع ما عدا العقب، ولذا صرح الشيخان - في المقنعة (4) والنهاية (5) التي هي مضامين الأخبار - وسلار (6) بأنه يقطع من أصل الساق ويترك له العقب، بل يظهر من الحلي دعوى الإجماع، قال في السرائر: قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبة القدم وأصل الساق ويترك له بعض القدم الذي هو العقب (7) يعتمد عليها [في الصلاة] (8) وهذا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام (9)، انتهى (10).
والمراد ب " المشط " - بقرينة جعله ما بين القبة وأصل الساق - تمام