الناس، دون الضرر الفعلي اللاحق للشخص بترك هذا الفعل الخاص.
ويشهد لهذا الحمل: عطف البرد المعتبر فيه الضرر الشخصي إجماعا، لكن هذا مبني على أن التقية لا يعتبر فيها ترتب الضرر الفعلي على الترك، بل الحكمة فيها ملاحظة الضرر اللاحق من اجتماع الشيعة على تركها واشتهارهم بخلافها، وهذا وإن كان يظهر من جملة من الأخبار، إلا أن المستفاد من كثير منها خلاف ذلك، ففي رواية البزنطي عن إبراهيم بن شيبة (1)، قال: " كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله عن الصلاة خلف من تولى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يمسح على الخفين؟ قال: فكتب: لا تصل خلف من يمسح على الخفين، فإن جامعك وإياهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم فأذن لنفسك وأقم... إلى آخر الرواية " (2).
وفي رواية معمر بن يحيى: " كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية " (3).
وفي معناها ما ورد من أن " كل شئ يضطر إليه ابن آدم ففيه التقية " (4)، فإن ظاهرها بيان ضابط التقية ومدارها نفيا وإثباتا.
والمرسل المحكي في الفقه الرضوي، عن العالم عليه السلام: " لا تصل خلف