ومحكي الرياض (1) هو الأول، لعموم ما دل على وجوب الوضوء، وهو مجموع الأفعال الخاصة عند إرادة القيام إلى الصلاة ولو من النوم في خصوص القيام من النوم على ما فسر به الآية، فإن النائم إذا قام إلى صلاتي الظهرين من نومه وجب عليه الأفعال الخاصة، فإذا لم يتمكن من فعلها للظهر وتمكن من فعلها للعصر وجبت عليه، فلا يقدح في الاستدلال - كما زعم - ورود الأخبار واتفاق المفسرين - كما قيل (2) - على أن المراد القيام من النوم، بل الشأن في إثبات بدلية ما فعله من الوضوء الناقص عن الوضوء التام مطلقا، لا من حيث خصوص وجوبه لأجل الصلاة التي لا يتمكن من فعلها مع الوضوء التام، فإن ظاهر استناد الإمام عليه السلام في حديث المسح على المرارة (3) إلى آية نفي الحرج (4): إرادة لزوم الحرج من الأمر بالصلاة مع الوضوء التام في هذا الفرض، وإلا فالوضوء في ذاته ومن حيث نفسه ليس مأمورا به، فنفي الحرج لا يقيمه مقام الوضوء التام إلا من حيث الحكم التكليفي، وهو وجوبه بدلا عن الوضوء التام، فيتبعه الحكم الوضعي بمعنى التأثير في إباحة ما وجب له، لا مطلقا حتى لا يحتاج باقي الصلوات إلى مقدمة، لحصول الأثر المقصود منها على مقدمة ذلك الواجب الذي أتى به حال الاضطرار.
ودعوى: أن الوضوء عند الزوال مقدمة للظهرين، فليكتف فيه عند