ظاهر من تمسك بأدلة الحرج كالفاضلين (1) هو الأول، وصريح البيان (2) وجامع المقاصد (3) والروض (4) هو الثاني، بل قد يشعر كلام الثاني (5) بكونه من المسلمات، لأنه ذكر - أولا - الخلاف في بقاء أثر هذا الوضوء بعد زوال التقية واختار البقاء، ثم قال: ولا يشترط في جواز ذلك ونحوه للتقية عدم المندوحة، وهو يؤيد بقاء الطهارة مع زوال السبب (6).
ويدل على هذا القول: ظاهر ما تقدم من رواية أبي الورد (7)، وإن كان عطف الثلج عليه ربما يشعر باتحادهما في الاختصاص بصورة عدم المندوحة عنها، وكذا بعض الأخبار المتقدمة، لكن الغالب في العدو عدم ملازمته لتمام الوقت وإمكان التفصي عنه، بخلاف الثلج المانع عن نزع الخف، فحمل المطلقات على ذلك مشكل.
مضافا إلى ما عن العياشي بسنده عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام، وفي آخرها - الوارد في غسل اليدين -: " قلت له: يرد الشعر؟ قال: إن كان عنده آخر فعل وإلا فلا " (8).