خلافا لصريح المدارك (1) ومحكي بعض متأخري المتأخرين (2)، متمسكا بانتفاء الضرر مع المندوحة، فيزول المقتضي.
وأيد الجواز في الحدائق بالأخبار (3) الدالة على الحث العظيم على الصلاة مع المخالف ووعد الثواب عليها، حتى ورد: أن الصلاة معهم كالصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (4)، مع استلزام ذلك ترك بعض الواجبات أحيانا (5).
أقول: أما ما في المدارك، فهو حق لو كان مدرك مشروعية التقية مجرد نفي الضرر والحرج، كما يظهر من جماعة كالفاضلين (6)، إلا أن الظاهر مما ذكرنا من الأخبار وشبهها مما لم نذكر (7): أن التقية أوسع من غيرها من الأعذار، فالمعتبر فيها ترتب الضرر على ترك التقية في أجزاء العبادات وشرائطها مع إتيانها بحسب متعارف حال الفاعل، فلا يجب على الحاضر في ملأ المخالفين الاستتار عنهم، أو الخروج من مسجدهم، أو تأخير أهل السوق صلواتهم إلى قريب الغروب، حتى أنه لو كان المتعارف بحسب حال