الشخص - من حيث إنه جار المسجد - حضور المسجد، خصوصا في الأيام المتبركة، مثلا كيوم الجمعة وأيام رمضان، أو كان المتعارف تضيفه عندهم أو إضافتهم عنده، فلا يجب في هذه الموارد التخلص عنهم وإخفاء العبادة عنهم، بل حث الشارع على المسالكة معهم نظير مسالكة بعضهم مع بعض وترك هجرانهم، فالضرر معتبر مع هذا الموضوع، فالمصلي معهم يراعي ما هو الحق مع هذا الوصف، ولا يجب التخلص عن الضرر بترك معتاد أمثاله في نفسه أو في أصحابه.
وبالجملة، فالشارع تفضل على الشيعة بجعل المخالفين كالشيعة في المعاشرة، ويراعى الضرر مع هذا الحال. نعم، التعرض لفعل العبادة في محاضرهم من غير اقتضاء العادة له محل إشكال، وإن ورد في المستفيضة الحث على حضور مجامعهم في المساجد والجنائز وغيرها (1)، إلا أنه لا يبعد حملها على دفع النفرة الجبلية الداعية إلى ترك معاشرتهم وترك العبادات بمحضرهم، مع إيجاب ذلك كله لظهور تشيع من لم يعرفوا تشيعه واستبانة العداوة ممن عرفوا تشيعه، فيؤدي ذلك إلى استئصال أهل الحق.
والحاصل: أن الأخبار الواردة في الإذن في التقية على أقسام.
منها: ما يدل (2) على كونها عذرا كسائر الأعذار، يعتبر فيها خوف الضرر الذي هو المسوغ للمحظورات في غير مقام التقية كالمرض والإكراه ونحوهما.