فالأقرب الفساد إذا (1) أوجبنا المسح إلى الكعبين، وهو الأقرب كما مر، لأنه يتخلف (2) شئ خارج عن النص (3)، انتهى. بل هذا الاستثناء لازم لكل من أدخل الكعب في الممسوح، سواء قال بأنه مفصل الساق والقدم كالعلامة (4)، أم قال بالمشهور كالمحقق الثاني (5)، لأن الكعب عندهم معقد الشراك فلا بد من ستره لجزء منه.
لكن العلامة في المنتهى، مع إيجابه إدخال الكعب، استدل على عدم وجوب استبطان الشراك - تبعا للمحقق في المعتبر، الذي صرح فيه بعدم وجوب إدخال الكعب (6) - بأنه لا يمنع مسح محل الفرض (7).
وقد سبقهما إلى ذلك التعليل: الشيخ في التهذيب، حيث حمل المسح على النعل الوارد في الأخبار على النعل العربية، لأنها [لا] (8) تمنع من إيصال الماء إلى ما يجب مسحه (9).
ونحوهما المحكي في الذكرى عن ابن الجنيد (10)، وهو أيضا صريح ابن