كما في محتمل المطلوبية أو المبغوضية مع عدم العلم الاجمالي ويسمى بالشك في التكليف، أو إذا جمع بين المحتملات كما في الشك في المكلف به مع العلم بالتكليف. وهذان القسمان مشتركان في استحقاق الفاعل ثواب الامتثال القطعي، أما الثاني فلأنه حصل القطع بالامتثال، وأما الأول فلأنه أيضا حصل القطع به على فرض ثبوته واقعا.
وأما [دعوى كون] (1) الاقتصار في القسم الثاني على أحد [المحتملات فهو دون القسمين في الرجحان. ومنع رجحانه لكون اقتصاره على هذه] (2) المحتملات كاشفا عن عدم كون الداعي له هو تحصيل رضا المولى - إذ لو كان هو الداعي ادعاه (3) إلى تحصيل اليقين بالجمع بين المحتملات - مكابرة للوجدان الحاكم بحسن التعرض للامتثال، عكس التعرض للمخالفة.
وأما الكلام في استحباب هذا المحتمل من جهة الأخبار، فالتحقيق فيه:
التفصيل بين ما كان من القسم الأول - وهو الفرد المشكوك - وبين ما كان من القسم الثاني - أعني المتبائنين - فيشمل الأخبار الأول دون الثاني، لأنه إذا وردت رواية بأن مطلق الزيارة الجامعة فيها كذا، فيصدق بلوغ الثواب على هذا المطلق، ومجرد ورود رواية أخرى على التقييد لا يمنع استحباب المطلق، لما عرفت في الأمر الحادي عشر من أن المطلق في الأخبار الضعيفة لا يحمل على المقيد فيها، لعدم حجية الخبر الضعيف في نفي الاستحباب، بل لو فرض رواية معتبرة على التقييد المستلزم للدلالة على عدم استحباب ما عدا محل القيد، فقد عرفت في الأمر العاشر قوة جريان التسامح فيه أيضا.