واحد أو يجوز التعدد؟
الأظهر الثاني، للأصل، وفقد الدليل على وجوب الإعتاق على من يشتري بخصوصه.
د: لو أبى المالك من بيع المملوك يقهر عليه وتدفع إليه القيمة العادلة، ولم أجد في ذلك مخالفا من الأصحاب، وظاهر المسالك كصريح المفاتيح ادعاء الإجماع عليه (1)، لوجوب البيع على المالك، لتوقف الشراء الواجب عليه، فيجب من باب المقدمة. فإذا امتنع يجب قهره، لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتدل عليه أيضا رواية عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيها:
قلت: أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: " ليس لهم ذلك، يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة " (2).
والمستفاد من هذه الرواية أن القدر اللازم إعطاؤه للمالك هو القيمة العادلة السوقية، فلا يلزم بل لا يجوز إعطاء الزائد ولو رضي بالزائد دون العادلة، ويدل عليه أيضا قوله في صحيحة وهب المتقدمة (3) " اشتري بالقيمة " بل هو المتبادر من جميع الأخبار المتضمنة للشراء.
ه: لو اتحد الوارث المملوك، وقصرت التركة عن ثمنه، لا يشترى البعض، وكان المال للإمام، وفاقا للمشهور، ونفى عنه الخلاف في السرائر (4).