خبره منقطعا لغيبة أو لكونه مأسورا، ولو كان فقده في عسكر قد شهرت هزيمته وقتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضي أربع سنين. ذهب إليه الإسكافي (1).
والرابع: أنه يقسم بعد مضي عشر سنين مطلقا. نقله في القواعد والنافع والشرائع والروضة (2)، ولم أعثر على قائله، والظاهر أنه قول الإسكافي (3)، ولكنه سامحوا في نقل قوله، لاستلزامه التقسيم بعد العشر مطلقا، أو لأن المفقود في العسكر المذكور خارج عن محل المسألة من جهة مظنة قتله.
الخامس: أنه يدفع المال إلى وارثه الملئ. نقله جماعة من غير تعيين قائله (4)، ونسبه في المفاتيح (5) وغيره (6) إلى المفيد، وكلامه مخالف لذلك من وجوه، فإنه قال: ولو مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملأ بحقه لم يكن بأس باقتسامه، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك (7).