5558 وروى علي بن مهزيار، عن أحمد بن حمزة قال: قلت له: (1) " إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال: لا تأتني به ولا تعرض له " (2).
5559 وروى محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة (عليها السلام) قال: فأتى بها الرجل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة (عليها السلام) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنها لا تقع من ولد فاطمة (عليها السلام) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال " (3).
5560 وروى ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن بريد بن معاوية عن أبي - عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة، قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ.
ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال: إن هذا ليس مثل هذا) (4).