وإلى مفهوم العلة في رواية قابوس، عن أبيه عن علي (عليه السلام): أنه قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون، ماتا على فراش واحد ويد الرجل ورجله على المرأة، فجعل الميراث للرجل، وقال: " إنه مات بعدها " (1).
وكذلك الصورة الثانية، بلا خلاف يعرف فيها أيضا، ونسبه بعضهم إلى تصريح الأصحاب. وفي المسالك (2) وشرح المفاتيح الإجماع عليه.
وتدل عليه - بعد ظاهر الإجماع - رواية القداح، المنجبر ضعفها لو كان بما مر.
ويدل عليه أيضا أن إرث شخص عن آخر موقوف بالعلم بوارثية الأول للثاني، لا مجرد وجود المنتسب الواقعي وإن لم يعلمه أحد، فإن المراد بإرثه عنه حلية تصرف الوارث في ماله تصرفا ملكيا، ووجوب اجتناب الأبعد منه عنه وحرمته عليه، ووجوب إعطاء من المال بيده إليه، وحكم الحاكم به، ونحو ذلك، فإنه إذا كان ولد لشخص لا يعلم أحد ولديته، كما إذا تمتع بامرأة وولد له ولد ولم يعلم به الوالد ولم يعرف الولد والده، أو ألحق بوالد آخر بوجه شرعي، لا تترتب آثار التوريث في ماله له، ولا يحرم على الأبعد منه أخذ مال المورث إرثا، ولا على سائر من يساوي أخذ حصته.
وبالجملة: المراد بالتوريث ترتب آثاره الظاهرية، ولا شك أنه موقوف على العلم بوجود الوارث ووارثيته، فشرط التوريث ليس مجرد