أقول: دليل الأول إنما يتم لو لم يتم دليل الأخيرين، وبقيت الواقعة على الشبهة، فاللازم التكلم فيهما.
فنقول: أما دليل الثاني، فغاية ما يقال عليه: هو ضعف السند، ولا يخفى ضعفه، فإن بعد وجود الرواية في الأصول المعتبرة وتكون فيها الصحيحة، ومع ذلك كانت بدعوى الإجماع المتعددة وشهادة الاتفاق على الرواية منجبرة، فأي ضرر في ضعف سند بعض أخبار المسألة؟!
وأما قول العماني: من أنه لم يصح عندي خبر عد الأضلاع (1)، فهو غير موهن له، لأنه لم ينف الصحة، وإنما نفى ثبوتها عنده، مع أنه لا وهن بنفيه الصحة أيضا.
وقد يقال عليه أيضا: باختلاف العدد الوارد في الأخبار، ففي بعضها أن بعد العد كان عدد الأيمن اثنى عشر والأيسر أحد عشر، وفي بعضها أن الأيمن كان تسعة والأيسر ثمانية.
وفيه: أنه لا يضر بعد الاتفاق على اعتبار أصل الاختلاف، مع أنه يمكن أن يكونا في واقعتين واختلف أضلاع الشخصين.
ولا يضر أيضا دلالة أكثر الروايات على أن المعتبر اختلاف أعداد ضلعي الرجل، ودلالة رواية السكوني على أن المعتبر نقصان عدد أضلاع الرجل عن أضلاع المرأة بضلع، لأن الأمرين متلازمان، إذ بعد تساوي أعداد ضلعي المرأة يكون أعدادها زوجا، فبعد نقص واحد منها يكون الباقي فردا، فإذا قسم العدد الفرد على ضلعي الرجل يختلف عدديهما.
ولا يضر أيضا ما قيل: من أن الموافق للحس والتشريح تساوي