السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا، كان المال لورثة الذي ليس له شئ، ولم يكن لورثة الذي له المال شئ. قال، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
" لقد سمعها وهو هكذا " قلت: ولو أن مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر، لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شئ فقال: " مثله " (1).
والرابعة: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا، قال: " يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل " قال، قلت: فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا، قال: " فأي شئ أدخل عليهم؟ " قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة، والآخر ليس له شئ، ركبا سفينة فغرقا، فأخرجت المائة ألف، كيف يصنع بها؟ قال: " تدفع إلى موالي الذي ليس له شئ " فقال:
" ما أدخل فيها، صدق، هو هكذا " ثم قال: " يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شئ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر، فلا شئ لورثته " (2).
وصحيحة محمد: في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت، قال:
" تورث المرأة من الرجل، ويورث الرجل من المرأة " معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا (3).
والأخرى: عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت، فقال: " تورث