أضلاع الرجال والنساء عددا (1)، لأنه يمكن أن تكون العلة المذكورة في الأخبار من خلقة حواء من ضلع آدم، موجبة لحصول الاختلاف ولو في الأكثر أو في الجملة دون الكلية، ولأجل ذلك قرر الشارع بناء حكم الخنثى على ذلك.
وأما دليل الثالث: فهو وإن كان متضمنا للصحيح، إلا أن دلالته على هذا القول غير واضحة، لأن الصحيحين دلا على أن له ميراث الرجال والنساء وهو غير المطلوب. وتأويله إليه لامتناع ما دلا عليه لعدم قول به يصح إذا كان الامتناع معينا لإرادة ذلك، وليس كذلك، لجواز إرادة معنى آخر لا نعلمه، والتعبير بذلك لجهة لا نعلمها، فإن الإجمال في الأخبار ليس بعزيز، وطرح الأخبار لمثل ذلك ليس بجديد.
وكذا رواية إسحاق، لأن إرادة الإرث من العقل ليست بدلالة لغوية أو عرفية أو شرعية ثابتة، ولو سلم فغاية ما تدل عليه إنما هو بعد الموت، وكذا رواية الحميري. ويدلان بالمفهوم على انتفاء ذلك الحكم لو بال قبل الموت مطلقا.
وبالجملة الروايات المعتبرة غير صريحة، والصريحة منها ضعيفة، ولو قيل بانجبارها بالشهرة فبما بعد الموت مخصوصة، ودعوى الإجماع المركب في أمثال تلك المسألة لا تخلو عن مجازفة.
ثم لو قطع النظر عن جميع ذلك، فلا أرى وجها مقبولا لترجيح هذه الأخبار على أخبار عد الأضلاع، فالمسألة كموضوعها مشكلة، وإن كان القول الثاني أقرب، فعليه العمل. والله أعلم.