وهو الأصح، اقتصارا فيما يخالف الأصل على موضع النص، ولما روي من أن قتلى اليمامة وقتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض، بل ورثوا الأحياء (1) وضعفه منجبر بعمل الأكثر.
واختار الحلبي وابن حمزة والفاضل في القواعد: التعميم (2)، وقواه في المختلف أخيرا وإن استقرب الأول أولا (3)، وهو محتمل المبسوط والنهاية (4).
لأن الظاهر أن العلة في التوارث الاشتباه، وهو حاصل في الجميع، والاعتبار بجعل العلة منقحة قطعية لا مستنبطة ظنية، حتى يكون من القياس الباطل عند الفرقة الناجية.
ويؤيده فهم الراوي في صحيحتي البجلي الثالثة والرابعة من حكمه (عليه السلام) في المهدوم عليهم ثبوته في الغرقى، واعتراضه على أبي حنيفة في حكمه في الغرقى بما حكم (5).
وفيه أولا: بالمعارضة، فيمكن أن يقال: إن الظاهر أن العلة في نفي التوارث في رواية القداح المتقدمة في المسألة السابعة (6)، بل الإجماع في موت حتف الأنف: الاشتباه، والاعتبار بجعلها قطعية، وبعد فتح باب احتمال مدخلية السبب الداخلي في نفي التوارث والخارجي في إثباته،