ولا يتوهم من عدم تعرض العماني لأصل البول، حيث قال: لو لم يظهر من العلامات يورث من المبال، فإن سلسل البول على فخذه فهو امرأة، وإن زرق كما يزرق الرجل فهو رجل (1)، أنه لم يعتبر أصل البول، لأنه ذكر أولا أنه إذا علم بالعلامات كالحيض، والاحتلام، واللحية، وما أشبه ذلك، فلا إشكال. ومن البين أن اختصاص البول من العلامات الظاهرة، فهو داخل فيما أشبه ذلك. فالمسألة إجماعية.
فيدل عليها الإجماع، والمستفيضة من الأخبار، كصحيحة داوود بن فرقد: عن مولود ولد، وله قبل وذكر، كيف يورث؟ قال (عليه السلام): " إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى " (2).
ومرسلة ابن بكير: في مولود له ما للذكر وما للأنثى، قال: " يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى " (3).
ورواية طلحة بن زيد: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يورث الخنثى من حيث يبول " (4).
ونحوها المروي في العيون (5).
وقول أبي الحسن الثالث (عليه السلام) في رواية موسى بن محمد: " أما قول