علي (عليه السلام) في رواية موسى بن محمد: " أما قول علي (عليه السلام) في الخنثى: إنه يورث من المبال، فهو كما قال " (1).
والمروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، وفيه:
" فانظروا إلى سبيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء " (2). إلى غير ذلك، مما يأتي.
وإن لم يتشخص من ذلك، بأن يبول من الفرجين، اعتبر ابتداء بوله وسبقه، فمن أيهما سبق يلحق بأهله، وفاقا للأكثر، منهم: المفيد في الأعلام وشرحه، والحلي، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، والإسكافي، وعلي بن بابويه، والقاضي في المهذب والكامل، وابن حمزة، والمحقق والفاضل (3)، وسائر من تأخر عنهما (4)، بل في الأعلام والسرائر والمسالك وشرح الإرشاد للأردبيلي وعن التحرير والإيضاح وشرح الشرائع للصيمري (5) وغيرهم (6): الإجماع عليه.