من الجانبين الإجماع. وربما يقال: بل الأصل أيضا، فإنه يقتضي عدم التوارث، خرج النسب الصحيح، ويبقى غيره. وفيه نظر سيظهر وجهه.
والمشهور عدم التوارث بينه وبين أمه وقرابتها أيضا، ونقل الشهرة عليه مستفيضة (1)، بل جعل جماعة - كالشيخ في الاستبصار والمحقق في الشرائع وشيخنا الشهيد الثاني في شرحه والفاضل في القواعد (2) - الرواية المخالفة له شاذة أو مطروحة، للإطلاق والعموم المتقدمين في الأخبار المذكورة.
خلافا للمحكي عن الصدوق في المقنع، والإسكافي، والحلبي، ويونس بن عبد الرحمن على احتمال قوي، فقالوا: إنه ترثه أمه وأقاربها، ويرثهم (3). ونسبه في الخلاف إلى قوم من أصحابنا (4)، وقال أبو الصلاح، يختلف فيه أصحابنا (5)، وظاهر بعض متأخري المتأخرين (6).
لعمومات إرث الوالدين والولد عن الولد والوالدين، وكذا سائر الأقارب.
ورواية إسحاق بن عمار: " ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه أو عصبتها " (7).
ومرسلة الفقيه: " إن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن