وحسنته: " إذا قتل الرجل أباه قتل به، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه " (1).
وصحيحتي عبد الله بن سنان وجميل، وروايتي جميل ومحمد بن قيس الآتية (2).
ولو تعدد القاتل منعوا جميعا لو كانوا ورثة، والوارث إن اختلفوا، للإطلاقات.
ولو كان بحق كحد أو قصاص أو نحوهما يرث كذلك، سواء جاز للقاتل تركه أم لا.
ويدل عليه - مضافا إلى عمومات الإرث - رواية حفص بن غياث:
عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه، أيرثه؟ قال: " نعم، لأنه قتله بحق " (3).
وضعفها غير ضائر، لانجبارها بالعمل، واعتضادها بنقل الإجماع.
كاختصاصها بالباغي، لإيجاب التعليل التعدي إلى ما سواه.
وبها تقيد إطلاقات القاتل المتقدمة. ودعوى اختصاصها بحكم التبادر بالقاتل بغير حق دعوى موهونة جدا.
وإن كان خطأ ففي إرثه ومنعه أقوال:
الأول للمفيد - على نقل - والديلمي والمحقق وظاهر المسالك (4)،