ويضعف الأول أولا: بمنع وجود المقدر هنا، فإنه عين المتنازع فيه.
وثانيا: بأن استحقاق الزوج للتركة وانتقالها إليه إنما هو بعد الموت كلها فرضها وردها إذا لم يكن وارث والوارث حقيقة في المحقق، واعتبار المقدر لا دليل عليه. مع أن في اعتباره إيقاف الفاضل إلى موت الكافر أو إسلامه، لوجود التقدير وعدم دليل على زواله في حال، وبعد الانتقال إليه لا ينتقل منه إلا بناقل، وهو غير متحقق، لتحقق الوحدة المذكورة.
والثاني: بأن الفرق بين الاستحقاق الأصلي وغيره لا دخل له في الحكم، بعد ثبوته في الجملة عند عدم الوارث حين انتقال الإرث.
المسألة السابعة: لو ارتد أحد الورثة بعد الموت فسهمه في حكم مال المرتد، وهو لوارثه - كما يأتي - ولو كان الارتداد قبل القسمة، لحصول الانتقال إليه، فيكون في حكم ماله.
المسألة الثامنة: إذ عرفت أن الكافر لا يرث المسلم وهو محجوب به، فإن كان الوارث بالغا فالحكم بكفره أو إسلامه واضح.
وإن كان طفلا فهو في الإسلام تابع لأحد أبويه، فلو كان الأبوان أو أحدهما مسلما وقت العلوق يحكم بإسلام الطفل، وكذا لو أسلما أو أحدهما بعده قبل البلوغ. ولا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب، وقال في المسالك: والحكم في ذلك موضع وفاق (1)، ونفى الخلاف في أصل التبعية في الكفاية والمفاتيح (2).
وكذا لا خلاف في التبعية في الكفر إذا كان أبواه معا كافرين، وفي التنقيح الإجماع عليها بالخصوص (3).