والثالث: أنه يرثه أولاده الذكور دون الإناث، رجلا كان المنعم أو امرأة، فإن لم يكن له ذكور فترثه عصبته، أي عاقلته الذين عليهم دية الجنايات خطأ. نسب إلى المفيد (1).
والرابع: أنه إن كان المنعم رجلا يرث الولاء أولاده مطلقا، ذكورا كانوا أم إناثا، بل يرثه جميع ذوي أنسابه على وتيرة النسب، سوى المتقربين بالأم. وإن كان امرأة يرثه عصبتها دون أولاده مطلقا. اختاره الشيخ في الخلاف مدعيا عليه إجماع الفرقة (2)، وحكي ذلك عن السرائر والدروس أيضا (3)، واستقربه في الكفاية (4)، ومال إليه بعض مشايخنا المعاصرين (5). إلا أن بعضهم لم يذكروا سائر ذوي الأنساب بعد الأولاد (6)، فيمكن أن يكونوا موافقين [للشيخ] (7) فيه أيضا، وأن يكونوا مقتصرين على الأولاد فيكون قولا آخر.
والخامس: أن المنعم إن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور خاصة، ومع فقدهم فلعصبته، وإن كان امرأة فلعصبتها. وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والإيجاز والقاضي وابن حمزة والنافع والمختلف والمسالك (8)،