مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٩ - الصفحة ٤١٥
وجماعة من المتأخرين (1)، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه (2).
أقول: لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور، للروايات المعتبرة، كصحيحة محمد بن قيس: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها " (3).
وصحيحة يعقوب: عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: " يرجع الولاء إلى بني أبيها " (4).
وصحيحة أبي ولاد: عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قال، فقال: " ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها " إلى أن قال: " ولا يكون الذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ " (5).
وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة، موافقة للشهرة العظيمة، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة (6)،

(١) كالفيض في المفاتيح ٣: ٣٠٧.
(٢) التحرير ٢: ١٦٩.
(٣) التهذيب ٨: ٢٥٣ / ٩٢١، الإستبصار ٤: ٢٥ / ٨٠، الوسائل ٢٣: ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.
(٤) التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٢، الإستبصار ٤: ٢٥ / ٨١، الوسائل ٢٣: ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ٨: ٢٥٤ / ٩٢٤، الإستبصار ٤: ٢٥ / ٨٢، الوسائل ٢٣: ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ٣.
(٦) الإستبصار ٤: ١٧٣، حكاه عن الخلاف في الرياض ٢: ٣٦٧. وانظر الخلاف ٤: ٨١.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست