وجماعة من المتأخرين (1)، وعن التحرير وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الشهرة عليه (2).
أقول: لا ينبغي الريب في اختصاص العصبة بالولاء إذا كان المنعم امرأة كما في القولين الأخيرين وهو المشهور، للروايات المعتبرة، كصحيحة محمد بن قيس: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن، فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها " (3).
وصحيحة يعقوب: عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت، قال: " يرجع الولاء إلى بني أبيها " (4).
وصحيحة أبي ولاد: عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أنه لمن يكون ولاء العتق؟ قال، فقال: " ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها " إلى أن قال: " ولا يكون الذي أعتقها عن أمه من ولائها شئ " (5).
وهذه الأخبار صحيحة خالية عما يصلح للمعارضة، موافقة للشهرة العظيمة، بل في الاستبصار وعن الخلاف أنه لا خلاف فيه بين الطائفة (6)،