قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته وهي حامل فطرحت ولدها فاستعدي زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية فان ميراثي منه هبة لأبي فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها، قال: ويؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(948) 20 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به، قال: لا ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله.
(949) 21 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواءا عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فالفت ولدها فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم فعليها ديته تسلمها إلى أبيه، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه. قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلته فلا ترثه.
(950) 22 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه، ويحد الولد للوالد إذا قذفه.