وقيل: المسلم أولى إن كان إسلامه قبل النقل إلى بيت المال، والإمام أولى إن كان بعده. وهو مختار المبسوط والوسيلة والإيجاز والإرشاد (1) والإيضاح (2).
والكل ضعيف، بعد ورود النص الصحيح المنجبر (3) بخلافه.
ولو كان أحد الزوجين فيبنى - على الأقوى - على أن الزوجين إذا لم يكن وارث غيرهما هل يرد الفاضل عليهما، أم لا يرد على أحدهما أصلا، أم يرد على الزوج دون الزوجة؟
فعلى الأول لا يؤثر الإسلام أصلا، للوحدة المنافية للقسمة الموجبة لتوريث المسلم قبلها.
وعلى الثاني اعتبرت المقاسمة مع أحدهما والإمام قبل الإسلام وبعده فيهما، لإمكانها.
وعلى الثالث اعتبرت فيمن يرد عليه دون الآخر.
والشيخ في النهاية - كالقاضي - شارك المسلم مع الزوج مع اختيار الرد عليه (4).
ونصره في النكت محتجا بأن الرد إنما يستحقه الزوج إذا لم يوجد وارث محقق أو مقدر - أي من يصلح أن يكون وارثا - والمقدر هنا موجود.
وبأن استحقاق الزوج الفاضل ليس أصليا، بل لفقد الوارث وكونه أقوى من الإمام، فيجري في الفاضل مجراه، وهو ممنوع إذا أسلم (5).