ب: لو مات في هذا المرض ولكن لا بسببه بل بمرض آخر أو سبب غير المرض كغرق أو حرق أو الهدم عليه، ففي توريثها وعدمه احتمالان، من إطلاق الأخبار وكون لفظة " في " حقيقة في الظرفية فيصدق الموت في المرض وإن كان بسبب آخر، ومن مخالفة الحكم للأصل وتبادر إرادة السببية هنا، ولكل وجه، والمسألة محل إشكال.
ج: هل يشترط أن يكون المرض مهلكا عادة أم لا؟
فيه وجهان، وقد مر تفصيله في كتاب الوصايا، وكذا بيان ما لو حصل مرض آخر واشتركا في الهلاك، أو انجر هذا المرض إلى مرض آخر ومات بالأخير، أو زاد هذا المرض ومات بالازدياد، أو مات وحصل الشك في برئه قبل الموت من المرض الأول وسائر ما يتعلق بالمقام.
د: لا يلحق بالعقد الرجعة في مرض الموت وإن وقع الطلاق في المرض إذا كان قد برئ منه، للأصل، وبطلان القياس.
ه: لو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فاستشكل في المسالك والكفاية (1)، وظاهر القواعد والإيضاح التردد (2). والحق أنه يرثها، للأصل والاستصحاب والعمومات.
قيل: العقد متزلزل (3)، ولزومه بحيث يترتب جملة الأحكام عليه موقوف على الدخول أو البرء.
قلنا: التزلزل ممنوع، بل هو عقد لازم ينفسخ، فلا ينفسخ إلا بما نص عليه الشارع، فإن الأصل في عقد النكاح الصحيح اللزوم، والأصل في