خاص اختصاص الجواب العام فيه، بل ولا نصوصية فيه أيضا. على أن وقوع السؤال عن مطلق الأرض غير معلوم، حتى تكون الصحيحة نصا فيه، لاحتمال إرجاع الضمير في أرضها في الصحيحة إلى الدار دون المرأة، فيكون المراد من الدار مجموع الأرض والبناء والآلات، ومن الأرض نفس التربة.
حجة السيد: مراعاة الجمع بين عموم آيات الإرث وأخباره، وما اجتمع عليه الأصحاب ودل عليه الروايات من الحرمان.
والجواب عنه: أن الجمع إنما يصح لو كان له شاهد معتبر. واعتبار القيمة لا دليل عليه، بل لا يوجب الجمع كما عرفت، لأنك قد عرفت أن معنى آيات الإرث أن لها الربع من الأعيان، فإعطاء قيمة البعض لم يوجب إبقاءها على عمومها.
فإن قلت: التوريث من العين يلزم التوريث من القيمة، فإن كل ما كان عينه لشخص فقيمته له أيضا، فالعمومات تدل على أن لها الربع من العين، والقيمة، وروايات الحرمان تدل على المنع منهما، فتخص الروايات بالعين، تقليلا للتخصيص.
قلنا: لو سلمنا ذلك فإنما يكون توريثها من القيمة لأجل ترتبها على العين، فإذا منع من الأصل منع من الفرع أيضا، لا أن يكون هناك شيئان ترث منهما حتى جاز تخصيص أحدهما وإبقاء الآخر.
وأيضا: الجمع إنما يصح لو لم يكن دليل على خلافه، وقد عرفت أن التفصيل المذكور في كثير من الأخبار دليل على عدم إعطاء قيمة الأراضي.
فإن قيل: هذا لا يرد على السيد حيث لا يقول بحجية الآحاد، ونظره في المنع والحرمان إلى الإجماع، فيصح له أن يقول: إنه ثبت توريثها الربع