الحديث. واشتهار المضمون غير كاف للترجيح، على أنه أيضا مختص بغير ذات الولد، لعدم اشتهار الحرمان في ذات الولد، فيجب ترجيح الصحيحة.
نعم خرجت الدار لدلالة الأخبار الصحيحة عليه.
ولا يمكن أن يقال: إن تعارض الحسنة والصحيحة من باب تعارض العام والخاص، فيقدم الخاص قطعا، وهو الحسنة، لأن تقديم الخاص لكونه قرينة على إرادة غيره من العام، وهذا لا يتمشى في الصحيحة، حيث إن السؤال وقع عن دار المرأة وأرضها، فلا معنى لإرادة غيرها في الجواب، فيكون من باب تعارض المتساويين.
والجواب بعد ما ذكرنا في تحقيق معنى العقار واضح. ثم لو سلم اختصاص العقار بالدار نقول: يدل على حكم غير الدار بعض الأخبار الصحيحة والموثقة أيضا كالثاني والثالث (1)، واختصاصهما بالقرى غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
ولو لم يكن إلا حسنة الفضلاء أيضا لكفى، لكونها صحيحة على الأصح. ولو سلم كونها من الحسان أيضا يكفي، لمنع كون الأعدلية من المرجحات، كما بيناه في موضعه. وموافقة الكتاب معارضة بمخالفة العامة، فإنها للحسنة، فلا يكون ترجيح من هذه الجهة.
مع أن ملاحظة التراجيح إنما هي في التعارض بالتساوي أو العموم من وجه، وأما الخاص المطلق فيقدم على العام بعد كونه حجة مطلقا.
والحسنة خاصة بالنسبة إلى الصحيحة، لمنع إيجاب السؤال عن شئ