ومن أسلم على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى، سواء كان الموروث مسلما أو كافرا، والنماء كالأصل، ولو اقتسموا، أو كان الوارث واحدا فلا شئ له.
وفي تنزل (1) الإمام منزلة الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو توريث الوارث مطلقا أوجه.
ولو كان الوارث أحد الزوجين فالأقرب المشاركة مع الزوجة، لأن الأقرب مشاركة الإمام إياها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالتركة، وفي النهاية (2) يشارك مع الزوجين.
ولو تنازعا في تقدم إسلامه على قسمة المال، قيل: يحلف الوارث، لأصالة عدم الإرث إلا مع يقين السبب. وقيل: بأنهما إن اتفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدم الإسلام، أو اختلفا في زمان القسمة والإسلام يحلف الوارث.
وإن اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في تقدم القسمة وتأخرها يحلف المتجدد إسلامه، كان قويا.
ولو صدقه أحد الورثة مضى في نصيبه، وتقبل شهادته على الباقين. وفي الاكتفاء هنا بالشاهد واليمين وجهان: من حيث أن الغرض المال، ومن أن الإسلام ليس بمال، وكذا الشاهد والمرأتان.
والطفل يتبع المسلم من الأبوين، فيجري فيه الإرث والتوريث بحسب الإسلام، ولا حكم لإسلامه منفردا وإن كان مراهقا.
وفي رواية مالك بن أعين (3) الصحيحة عن الباقر عليه السلام في نصراني