حيث جعل مطلق الأخ الشامل للأخ للأب أيضا أبعد من الأم.
ومكاتبة الصفار الصحيحة إلى أبي محمد (عليه السلام) وهي: أنه كتب إليه: رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه، لمن يكون الميراث؟ فوقع (عليه السلام) في ذلك: " الميراث للأقرب " (1).
ولكن ليس شئ من هذه الأخبار نصا، على أن الأخيرين إنما يدلان على اعتبار الأقربية والأبعدية في صنفين مختلفين.
فالأقرب كما صرح به صاحب الكفاية: أن الأقرب لا يعتبر فيه صنف واحد أيضا (2)، بل يجري في الأصناف المختلفة أيضا كما هو مقتضى (عموم) (3) قوله: " المال للأقرب " أيضا.
ثم لا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكره في المسالك أي كان التعليل ما ذكر، لزم على الفضل تشريك ابن الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين، مع أنه لا يقول به كما صرح به بعضهم (4)، فالظاهر أنه ليس تعليلا له.
والمحقق (5)، وجماعة (6) نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب، وردوه بأنها إنما تؤثر مع تساوي الدرجة وهي هنا متفاوتة، لأن الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا.