قصبا لا يصلح إلا للوقود (1).
وفي القانون: أجوده الياقوتي اللون، المتقارب العقد ينهشم إلى شظايا كثيرة وأنبوبه مملوء من مثل نسج العنكبوت، وفي مضغه حرافه ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض (2).
(ويجب) على المشهور المختار (أن يؤزره) بالمئزر (ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار) وإن جاز إلباس القميص قبل التأزير كما قدمنا، لكن لا يتم إلا بعده.
(ويستحب الحبرة فوق الإزار) كما مر، وإن لم يتيسر استحب كون الإزار حبرة.
(وجعل إحدى الجريدتين مع جلده) تحت القميص (من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار) كما هو المشهور لمضمر جميل (3).
والظاهر إرادة ترقوة الأيسر كما في المقنع (4) والغنية (5) والمهذب (6) والجامع (7) والذكرى (8) والدروس (9) والبيان (10)، وهو منصوص في الخبر.
وقال الصادق عليه السلام في خبر يحيى بن عبادة: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع هنا، وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده يلف مع ثيابه (11). وفي معاني الأخبار: وأشار بيده إلى عند ترقوته يلف مع ثيابه (12). ولعل المراد أخذ جريدة