صحيحة الكناسي، وسائر ما تقدم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرقين، فالمال ينقسم بين المتقرب بالأبوين وبالأم أو بين المتقرب بالأب خاصة وبالأم مع عدم المتقرب بالأبوين.
والمشهور: أن السدس للمتقرب بالأم إذا كان واحدا، والثلث إذا كان أكثر، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب.
ولم أقف على حجة عليه سوى الشهرة، وإلحاق الأعمام بالكلالة.
والأول مردود بعدم حجيته. والثاني بكونه قياسا.
وظاهر الصدوق في الفقيه والهداية، والفضل (1): تسوية المتفرقين من الأعمام والعمات مع غير المتفرقين في تقسيمهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وظاهر الكفاية التردد (2).
ويدل على قول الفضل قاعدة التفضيل، وإطلاق الروايتين، والمرسلة (3)، فيكون هو الأقوى وإن كان الاحتياط أولى.
فإن قيل: قاعدة التفضيل التي هي الحجة هنا إنما تتم إذا اجتمع الذكر والأنثى، وأما إذا اجتمع الذكران أو الأنثيان، كعم من الأب وعم من الأم فمن أين يحكم بالتساوي.
قلنا: يتم المطلوب بضميمة عدم القول بالفصل.
والتمسك بالإجماع لإثبات المشهور ضعيف، لأن منقوله غير حجة، والمحقق غير ثابت.
وهاهنا احتمال آخر أقرب بحسب الدليل: وهو أن يكون للمتقرب بالأم الثلث مطلقا، وللمتقرب بالأب الثلثان. وذلك لأن الرحم الذي يجر به العم