البحث الخامس في ميراث أولاد الكلالة وفي مسائل:
المسألة الأولى: لا يرث أولاد الأخ مع الأخ مطلقا بلا خلاف يعرف، إلا ما نقل عن الفضل بن شاذان (1): أنه شرك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الأم، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها، ونحو ذلك، فجعل السدس للمتقرب بالأم والباقي للمتقرب بالأبوين.
لنا - بعد ظاهر الإجماع -: منع الأقرب للأبعد، ولا شك أن الأخ وإن كان من أم أقرب من ابن الأخ وإن كان من الأبوين لغة وعرفا.
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فإن كان من بقي في درجته ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه " (2).
وذكر في المسالك التعليل للفضل: بأنه جعل الإخوة أصنافا، فاعتبر الأقرب من إخوة الأم فالأقرب، وكذلك إخوة الأبوين والأب، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر، كما لم يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجد الأعلى، لتعدد الصنف.
ورد ذلك بما ذكره قبله: من أن المعتبر في جهات القرب وترجيح