تقسيم قرابة الأم سوية بحيث يشمل هنا أيضا مع وجود النزاع ممنوع، والنص المعتبر غير موجود.
وأبوا الأم يقتسمان نصفهما سوية إن ثبت الإجماع عليه بخصوص هذه المسألة، أو على اقتسام نصيب المتقرب بالأم المحضة مطلقا بالسوية.
ولكن لم يثبت الإجماع على شئ منهما عندي، فالعمل بمقتضى تفضيل الرجال على النساء أولى وأظهر.
ومن هنا ظهر أن الأظهر في تقسيم الثلثين بين الأجداد الأربعة للأب هو ما ذكره الشيخ والأكثر، وفي تقسيم أصل الثلث بين الأربعة للأم هو القولان الآخران، من انقسامه بينهم أثلاثا، وفي تقسيم ثلثي الثلث بين أبوي أب الأم هو ما ذكره البرزهي، وفي تقسيم ثلثه بين أبوي أمها هو التفاوت أيضا.
ولا ضير في خروجه عن الأقوال الثلاثة، لعدم ثبوت الإجماع المركب.
نعم لو ثبت الإجماع على التسوية في خصوص هذا الثلث للثلث لكان الأظهر هو قول البرزهي مطلقا.
وليعلم أن المسألة تصح عن مائة وثمانية على قول الشيخ، وعن أربعة وخمسين على قول المصري والبرزهي، وعن سبعة وعشرين على ما ذكرنا.
ثم إن لاجتماع الأجداد الثمانية أو بعضهم مسائل أخرى، من وجود أحد الزوجين أو الكلالتين أو أولاد الكلالة، وليس للتعرض لذكرها كثير فائدة، لندرة وقوعه.