مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٩ - الصفحة ٣١٢
عليهما على الخلاف السابق (1).
ولو اجتمعت أولاد الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرب بالأب، وكان لأولاد من يتقرب بالأم السدس مع وحدة من يتقرب به والثلث مع التعدد، ولأولاد من يتقرب بالأب [والأم] (2) الباقي مع كون من يتقرب بهما ذكرا أو ذكرا وأنثى، والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أنثى أو إناثا، ويرد الباقي عليهم أو عليهما على الاختلاف المتقدم.
ولو دخل في هذه الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى وينقسم الباقي كما مر.
والدليل على ذلك كله الإجماع، وعموم الأخبار المصرحة بأن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه.
ويدل على المطلوب أيضا في الجملة موثقة محمد: عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: " لابن الأخت من الأم السدس، ولابن الأخت من الأب الباقي " (3).
وروايته: عن ابن أخ لأب وابن أخ لأم، قال: " لابن أخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ من الأب " (4).
وأما روايته: بنات أخ وابن أخ، قال: " المال لابن الأخ " الحديث (5).

(١) راجع ص: ٢٦٩.
(٢) أضفناه لتصحيح المتن.
(٣) التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٧، الإستبصار ٤: ١٦٨ / ٦٣٧، الوسائل ٢٦: ١٧٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٩: ٣٢٢ / ١١٥٨، الإستبصار ٤: ١٦٩ / ٦٣٨، الوسائل ٢٦: ١٧١ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٧ ح ٢.
(٥) التهذيب ٩: ٣٢٣ / 1159، الإستبصار 4: 169 / 639، الوسائل 26: 171 أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 7 ح 3.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست