ونقول: إذا اجتمعوا فلا خلاف بين الأصحاب - كما اعترف به جماعة (1) - في أن ثلثي التركة للأجداد الأربعة من قبل أب الميت جدي أبيه وجدتيه، وثلثها للأربعة من قبل أمه، لأن لكل نوع من ذوي الأرحام نصيب من يتقرب به.
ولا خلاف أيضا في أن ثلثي الأجداد الأربعة المتقربين بأب الميت ينقسم أثلاثا، فثلثا الثلثين للجد والجدة لأب الميت من قبل أبيه وثلثهما للجد والجدة لأبيه من قبل أمه.
والدليل عليه: أن لكل ذي رحم نصيب قريبه، ونصيب أب أب الميت - أي جده لأبيه - الثلثان، فهما لمن يتقرب به، ونصيب أم أبيه الثلث، فهو لمن يتقرب بها.
ولا خلاف أيضا في أن ثلثي الثلثين الذين للجد والجدة لأبيه من قبل أبيه ينقسم بينهما أثلاثا، فالثلثان للجد والثلث للجدة، وذلك للأصل الثابت من تفضيل الرجال على النساء، ولكونهما قرابتي الأب المحض من غير توسط أم.
وإنما الخلاف في ثلث الثلثين الذي هو للجد والجدة لأب الميت من قبل أمه، وثلث التركة الذي هو للأجداد الأربعة لأم الميت.
فذهب الشيخ وأكثر الأصحاب - كما في المسالك والكفاية (2) - إلى أن ثلث الثلثين ينقسم بين الجد والجدة لأب الميت من قبل أمه بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث التركة ينقسم بين الأجداد الأربعة لأم الميت بالسوية، قالوا: وذلك التقسيم لأجل اعتبار النسبة إلى نفس