ونحن نقول به، ولا عول هاهنا. وأما الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلا أنها مختصة بصورة العول بقرينة المقام، ويشهد لذلك قوله: " ولا ينقص الزوج من النصف " فإنه ينقص عنه مع وجود الولد قطعا، والمراد أنه لا ينقص بسبب العول.
المسألة الرابعة: إذا اجتمع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالة الأم، كان الثلث للكلالة، يقتسمونه بالسوية إن كانوا أكثر من واحدة، والسدس إن كانت واحدة، والباقي للجد أو الجدة أو هما، للذكر ضعف الأنثى.
والدليل: أما على كون الثلث للكلالة مع التعدد والثلثين لقرابة الأب جدا كانت أو جدة أو هما فالإجماع، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة (1).
ويدل على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدا مضافا إلى ما ذكر، الروايات المستفيضة، كموثقة الحلبي: " للإخوة من الأم الثلث مع الجد، وهو شريك الإخوة من الأب " (2).
وصحيحة الحلبي: في الإخوة من الأم مع الجد، قال: " للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد " (3).